الفيض الكاشاني

151

نقد الأصول الفقهية ( طبع كنگره فيض )

- وعلي الثّانى لا يجب علي كليهما . نعم ! يتفرّع علي الأصل « 1 » انتقاض التّيمّم بما إذا وجد الماء ثم فقده قبل مضي زمانٍ يتمكّن فيه من فعل الطّهارة المائية . فإنّه علي المختار ينتقض بخلاف القول الآخر . والله أعلم . « 2 » [ 37 ) ] أصل [ في اقتضاء الأمر بفعل معين في وقتٍ معين ، فعلَه فيما بعد ذلك الوقت ] [ مختار المؤلّف ] الأمر بفعلٍ معين في وقتٍ معين لا يقتضى فعلَه فيما بعد ذلك الوقت ، لا أداءً ولا قضاءً ؛ فلو ثبت قضاءً ، فبأمر مجدّد . وقيل : يقتضى القضاء لوفات في الوقت . [ دليل المصنّف علي رأيه المختار ] لنا : أنّ مدلول الأمر ليس إلّا طلب الفعل في الوقت المعين ، وهذا أعمّ من أن يكون الفعل مشروطاً بالوقت حتّي لا يصحّ بدونه شرعاً ، أو يكون الوقت قيداً له خارجاً عنه ، فإذا لم يأتِ به فيه ، بقي أصل التّكليف ، والعامّ لا يدلّ علي الخاصّ بإحدي الدّلالات الثّلاث . فلا دلالة للأمر علي القضاء .

--> ( 1 ) . هامش مر 2 : ولذا قال الغزالي : « وللمسألة التفاتٌ إلي هذا الأصل » . ( منه ) ( 2 ) . لا يوجد « والله أعلم » في مر 2 .